العدد السابع
إشكالات المضاربة المشتركة وحلولها (دراسة فقهية مقارنة)
العدد السابع
إشكالات المضاربة المشتركة وحلولها (دراسة فقهية مقارنة)
تعتبر المضاربة المشتركة من أهم وأبرز الأنشطة الاستثمارية التي تمارسها المصارف الإسلامية، ويترتب على هذا دخول المصرف طرفاً ثالثاً في المضاربة، واستحقاقه جزءاً من الربح، وخلط أموال المضاربين واشتراك جميع أصحاب الأموال في الربح والخسارة، وهذه المسائل تحتاج إلى مزيد دراسة وبيان؛ ومن هنا هدفت الدراسة إلى المساهمة في إيضاح موقف الشريعة من الملابسات التي تحيط بالمضاربة المشتركة، وقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث على المنهج الوصفي والدراسة المقارنة لأقوال العلماء مع ذكر أدلتهم وتوضيح الراجح منها، وانتهت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن المصرف يعتبر طرفاً ثالثاً، وله أن يضارب مع غيره باعتباره مضارباً مضاربة مطلقة ، ويستحق جزءًا من الربح نظير جهده، وبحسب الاتفاق، ويجوز في المضاربة المشتركة خلط أموال المضاربين، كما يجوز في المضاربة المشتركة اقتسام الربح بناء على التنضيض التقديري- دون حاجة إلى التنضيض الحقيقي- باعتباره الأنسب تطبيقًا في المصارف.