العدد الحادي والعشرون
مبدأ سلطان الإرادة في الفقه الحنبلي، دراسة فقهيّة مقارنة مع القانون المدني القطري
العدد الحادي والعشرون
مبدأ سلطان الإرادة في الفقه الحنبلي، دراسة فقهيّة مقارنة مع القانون المدني القطري
تعدّ مسألةُ سلطان الإرادة في الفقه الإسلاميّ والقانون من أهمِّ مرتكزات حريّة الفرد، وتهيمن على جميع مصادرِ الالتزام، وتتجلّى الإرادةُ في إبرام العقود، مما ينشأ عنها الالتزاماتُ والحقوق. ولهذا جاءت هذه الدراسةُ لتتناولَ مسألةَ سلطان الإرادة في العقود، خاصةً في المذهب الحنبليّ والقانون المدني القطريّ، من خلال الإجابة عن إشكالية الدراسة المتمثلة في السؤال التالي: ما مدى حرية الاعتداد بمبدأ سلطان الإرادة في الفقه الحنبليّ، وما موقف القانون المدني القطري من مبدأ سلطان الإرادة؟ وما مدى تأثير مبدأ سلطان الإرادة عند الفقهاء الحنابلة والمشرّع القطري على العقودِ المسماةِ وغير المسماة؟ حيث اتبع الباحث المنهج الوصفيّ والتحليليّ والمقارن في عرض أقوال الفقهاء، ونصوص القانونيين، وذلك في سبيل الإجابة عن إشكالية البحث. وقد توصلت الدراسةُ إلى جملة من النتائج، أهمها: أنّ الإرادةَ المقصودة هي إرادةُ العاقدين التي يمكن أن تعدل التزامًا قائمًا أو تنقله، أما الإرادةُ المنفردة فلا تصلح مصدرًا عامًا لإنشاء الالتزام، وإنما هي مصدرٌ استثنائيٌّ محدودٌ، فهي تُنشئ الالتزامَ أو تعدله أو تنهيه فقط في الأحوال التي يخوّلها فيها القانونُ القدرةَ على ذلك. كما أنّ سلطانَ الإرادة ليس مقصورًا على توليد الالتزامات وحدها، بل يوّلد أيضًا كلَّ الحقوق الأخرى. ومن النتائج أيضًا أن الإرادةَ الحرةَ هي التي تهيمن على جميع مصادر الالتزام، وهذه الإرادةُ تتجلّى قويةً في العقد، فالمتعاقدان لا يلتزمان إلا بإرادتَيهما، ولا يلتزم أحدٌ بعقد لم يكن طرفًا فيه، كما لا يكسب أحدٌ حقًا من عقد لم يشتركْ فيه. كلمات مفتاحية: سلطان الإرادة – حرية العاقدين – الإرادة العقدية – إحداث العقود – الإرادة المنفردة.