العدد التاسع عشر
التسوق بالسلعة وأثره في صيغة المرابحة المصرفية: دراسة فقهية مقارنة
العدد التاسع عشر
التسوق بالسلعة وأثره في صيغة المرابحة المصرفية: دراسة فقهية مقارنة
يبذل مفكرو ومهندسو المالية الإسلامية قصارى جهدهم في ابتكار صيغ تمويل جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو استحداث وتوظيف معالجات يمكن معها تحقيق مقصد حفظ المال بتنميته وترويجه وعدم إتلافه بغير وجه حق، ومن هذه المعالجات التي تحقق هذا المقصد خيار الشرط. لذا يهدف هذا البحث إلى بيان كيفية استفادت هيئات الرقابة الشرعية من توظيف خيار الشرط في صيغة المرابحة المصرفية بما يعطيهم مساحة أكبر في الاجتهاد الفقهي في المسائل المطروحة أو مساحة أكبر في تبني الأحكام. ويظهر كيف يمكن وقاية أموال المصارف الإسلامية -الواردة من صيغة المرابحة – من خلال توظيف هذه الصيغة. فاقتضت طبيعة هذا البحث الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تجزئة مشكلة البحث ودراسة كل منها وربطها ببعضها مقارنة بغيرها من المعالجات. وقد خلص البحث إلى أن مقاصد الشريعة دوراً مهماً في بناء وتطوير منظومة الفقه المالي الإسلامي. وأن خيار الشرط يُوصف بأنه معالجة من الدرجة الأولى للحفاظ على أموال المصرف من جهة ومن جهة أخرى للتخلص من السلعة بأسهل وأسرع الوسائل وأقل التكاليف. وأن على المصارف الإسلامية أن توظيف صيغة المرابحة في العمليات المصرفية بشكل كبير -ضمن السقف المسموح لعمليات التمويل بها - محفوفة بهذه المعالجة للحفاظ على أموال المصرف من جهة ومن جهة أخرى للتخلص من السلعة بأسهل وأسرع الوسائل وأقل التكاليف. الكلمات المفتاحية: المرابحة المصرفية. خيار الشرط. التسوق بالسلعة. المصارف الإسلامية.